Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1854

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل تنزل بنات الابن منزلة بنات الصلب

هل تنزل بنات الابن منزلة بنات الصلب

[السُّؤَالُ]

ـ[في مسألة التنزيل هل تنزل بنت الابن مع إفادتنا بالدليل إن وجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يقصد بسؤاله تنزيل بنت الابن منزلة بنت الصلب في الميراث عند عدم وجود بنت الصلب، فالجواب: أن أبناء الابن ذكوراً كانوا أو إناثاً ينزلون منزلة الأبناء المباشرين عند فقدهم، فيكونون عصبة إذا كانوا ذكوراً جميعاً أو معهم إناث، ويفرض للواحدة منهن النصف إذا انفردت، والثلثان إذا تعددن.

والدليل على ذلك دخولهن في عموم قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴿النساء:١١﴾ ، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن بنات الابن يتنزلن منزلة بنات الصلب عند عدمهن، وممن نقل الإجماع على ذلك الخرشي المالكي في شرحه على المختصر وغيره، وإن كان السائل يقصد غير ما أجبنا عليه فليوضحه لنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1854 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.