Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1857

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حالات ترث فيها البنت مثل نصيب الولد

حالات ترث فيها البنت مثل نصيب الولد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل توجد حالات معينة ترث فيها البنت مثل نصيب الولد حسب الشريعة الإسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في نظام المواريث في الشريعة الإسلامية أن يكون للذكر ضعف نصيب الأنثى إذا كانا يدليان للميت بقرابة واحدة كما في الأبناء والإخوة، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١١﴾ ، وفي قوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١٧٦﴾ ، وقد يتساويان في الإرث ويكون نصيب البنت مثل نصيب الولد، إذا كان الميت أخا لهما من الأم فيكون فرض كل واحد منهما عند انفراده السدس، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴿النساء:١٢﴾ .

وإذا تعدد الإخوة لأم كان فرضهم جميعاً الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ﴿النساء:١٢﴾ ، وكلمة شركاء تقتضي المساواة كما قال أهل العلم، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٩٢٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1857 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.