Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1874

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الانتفاع بالسيارة الموروثة عن الأب التارك للصلاة

الانتفاع بالسيارة الموروثة عن الأب التارك للصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل لايصلي ومات وترك سيارة فكانت نصيب ابنة من بناته هل يتم الانتفاع بها أم لا؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ترك الصلاة إن كان غير مقر بوجوبها فهو كافر لا توارث بينه وبين المسلمين، وإن كان مقرا ولكنه تركها تكاسلا، فقد اختلف أهل العلم في كفره هل هو كفر أكبر مخرج من الملة؟ وعليه.. فلا يجوز للمسلم أن يرثه. أو هو كفر أصغر يورث صاحبه، فإذا أخذ الشخص أو المحكمة بإرث تارك الصلاة فإن سيارته وغيرها من ممتلكات حلال لورثته، وعلى ذلك فيجوز لابنه الانتفاع بسيارته وغيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1874 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.