Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1915

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. تسجيل الولد ماله الذي اكتسبه باسم أبيه

تسجيل الولد ماله الذي اكتسبه باسم أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن حكم الرجل الذي يعمل ويجمع الأموال وهذه الأموال تسجل باسم أبيه وعند وفاة أبيه توزع على إخوته وهو غير راض هل هذه الأموال تعتبر حراما على الإخوة وهل يحاسب أبوه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الولد الذي يعمل ويجمع الأموال ويسجلها باسم أبيه لا يخلو من حالين، فإما أن يفعل ذلك على سبيل التبرع والهبه لأبيه ففي هذه الحالة يعتبر المال ملكاً للأب إذا قبضه وحازه في حياته، فإذا مات كان تركة يقسم على الورثه الموجودين بما فيهم الولد الواهب، والحالة الثانية أن يفعل ذلك لا على سبيل التبرع والهبة فالمال باق على ملك مكتسبه وهو الولد، ولا يحق لإخوته أن يأخذوا من ماله شيئا بدون إذن، كما لا يحل للأب تمليك هذا المال لهم، فإنه وإن جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده فإنه يأخذ لحاجته وبدون إجحاف ولا يأخذ من ولد ليعطي آخر، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٤٧٣٤٥ وما تقدم واضح فيما إذا كان هناك تصريح بالتبرع أو عدمه، فإن لم يكن تصريح فيحكم العرف في تسجيل الولد ماله باسم أيبه، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٣٢٦٥٩، والفتوى رقم: ٤٧٥٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1915 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.