Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1930

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من ورث أسهما في شركة تأمين تجاري

من ورث أسهما في شركة تأمين تجاري

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا يفعل بأسهم ورثت من مساهم بشركة تأمين غير إسلامية حيث إن المتوفى اشترى الأسهم منذ زمن بعيد بسعر ذلك الزمان والسعر الآن أضعاف السعر الأصلي إن كان حلالاً فنعم ماهي وإن كان حراماً فما يجب علي لتحليل مالي الموروث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شركات التأمين التجاري تقوم على الغرر والقمار، وبالتالي فإن أي مشاركة في إنشائها أو المساهمة فيها حرام شرعاً، وقد تقدمت لنا فتاوى بهذا الخصوص منها الفتوى رقم: ٢٥٩٣، والفتوى رقم: ٣٣١٩.

وليس للمساهم في هذه الشركات إلا أصل ماله، وهو الثمن الأصلي للسهم، أما ما زاد عليه من معاملات التأمين فمال خبيث لا يملِّك، وسبيله مصالح المسلمين العامة كإنفاقه على الفقراء والمساكين والأيتام، وله كذلك ما نتج من أرباح استثمار الأسهم في استثمارات مباحة كما تفعله بعض شركات التأمين.

فإن تقرر ذلك، فإن من ورث أسهماً في شركة تأمين تجاري يجب عليه أن يسحب هذه الأسهم، وأن يتصدق بما زاد على قيمة السهم الأصلي، وتطيب له بعد ذلك قيمة الأسهم الأصلية، وما نتج عنه من أرباح في استثمارات مباحة، ويعرف ذلك بمراجعة الشركة المعنية، وراجع فيمن ورث مالاً محرماً الفتوى رقم: ٥٥٤٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1930 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.