Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1932

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من ورث أسهما من أبيه في بنوك ربوية

من ورث أسهما من أبيه في بنوك ربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[أشكركم بداية على هذا الجهد المبارك بإذن الله.

توفي والدي وترك مجموعة من أسهم بعض الشركات ومنها بنوك تجارية غير إسلامية.

ما حكم هذه الأسهم، وأرباح هذه الأسهم خلال السنوات السابقة، ورأس مال الأسهم،والقيمة الحالية.

حيث إن القيمة الاسمية دينار واحد والقيمة الحالية تتجاوز عشرة دنانير.

ودمتم سالمين وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن المساهمة في البنوك الربوية حرام، لأن معاملاتها قائمة على الاقتراض بالربا، فإذا ورث الشخص أسهما في هذه البنوك فيجب عليه وقد آل المال إليه أن يسحب هذه الأسهم ويتصدق بما زاد على قيمتها الأساسية "الاسمية" إذ ليس للمرابي إلا رأس ماله. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴿البقرة: ٢٧٩﴾ . فما زاد على رأس المال يعتبر مالا خبيثا، والمال الخبيث سبيله مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك التصدق به على الفقراء والمساكين، وراجع فيمن ورث مالا حراما الفتوى رقم: ٥٥٤٣١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1932 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.