Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1936

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم تجهيز البنات مقابل حصتهن من التركة

حكم تجهيز البنات مقابل حصتهن من التركة

[السُّؤَالُ]

ـ[عائلة توفي والدهم وهذه العائلة مكونة من شباب وبنات ولم يترك لهم والدهم إلا أرضا وهناك عادة عندهم عند تزويج البنات (أخواتهم) أن كل واحدة منهن يقومون بتجهيزها كأن يعطوها غرفة نوم أو ثلاجة فهل يجوز لهم أي الشباب احتساب ما أنفقوه في زواج أخواتهم من ميراثهن في الأرض أي لا يطالبن بحقهن في وراثة الأرض أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت البنات بالغات رشيدات ورضين بالتنازل عن حصتهن من التركة مقابل تجهيزهن، فلا مانع من ذلك شرعا.

أما إذا كن غير مؤهلات للتصرف، فلا يجوز التصرف في حصتهن من التركة أو غير ذلك من ممتلكاتهن إلا بما فيه مصلحتهن ورضى ولي أمرهن.

فإذا رأى وليهن أن مصلحتهن تقتضي تجهيزهن مقابل حصتهن من التركة فلا مانع، وإلا فلا.

وبإمكانك الاستفادة من الفتوى رقم: ٤٤٧٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1936 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.