Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1946

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن ابن ابن عم، بنت ابن عم، بنت عم، أخت لأب، بنت أخت لأم

مات عن ابن ابن عم، بنت ابن عم، بنت عم، أخت لأب، بنت أخت لأم

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من فضيلتكم حل المسألة الإرثية، وأجركم على الله ابن ابن عم، بنت ابن عم، بنت عم، أخت لأب، بنت أخت لأم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن لأخته من الأب النصف فرضاً لانفرادها وعدم الفرع والأصل الوارث، قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴿النساء:١٧٦﴾ ، وما بقي فلابن ابن العم تعصيباً، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم، ولا شيء لغير هذين ممن ذكر.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1946 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.