Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1950

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. المشغولات الذهبية تعتبر من ضمن الميراث

المشغولات الذهبية تعتبر من ضمن الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت امرأة وتركت أمها وأباها وثلاثة أبناء وبنت، وقد كانت تملك بعض المشغولات الذهبية فما حكم توزيعها، هل تأخذ البنت فقط الذهب أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كل ممتلكات المرأة المتوفاة تعتبر جميعاً تركة لجميع الورثة تقسم عليهم حسبما جاء في كتاب الله تعالى، ويدخل في ذلك المشغولات الذهبية وغيرها، فإن كانت عليها ديون أو لها وصية في حدود الثلث ولغير الورثة بدئ بها، وما بقي يوزع على الورثة، فإن كانوا محصورين فيمن ذكر، فلكل من أبيها وأمها السدس فرضا لوجود الأولاد، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿النساء:١١﴾

وما بقي بعد فرض الأبوين يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١١﴾ .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1950 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.