Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1959

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن زوجة وابنين وبنت

توفي عن زوجة وابنين وبنت

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي جدي ﵀، وترك جدتي وأبي ﵀ وعمي وعمتي، فكيف القسمة؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة جدك هم من ذكرت لا غير، فلجدتك الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين أبيك وعمك وعمتك للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان أبوك قد توفي بعد جدك، فالواجب هو قسمة نصيبه على ورثته، علماً بأن الأب إذا توفي قبل الجد فلا فرض لأبنائه في ميراث الجد إلا إذا أوصى لهم الجد بشيء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1959 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.