Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1966

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفيت عن أبناء ذكور وإناث وابن بنت فما نصيب كل منهم

توفيت عن أبناء ذكور وإناث وابن بنت فما نصيب كل منهم

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت عن أبناء ذكور وإناث وابن بنت توفيت في حياة أمها فما نصيب كل فرد منهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من توفيت وتركت أبناء وبنات ولم تترك غيرهم من الوارثين، تقسم تركتها بين بنيها وبناتها المباشرين ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، ويدل لهذا قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١١﴾ ، ولا حق لابن بنتها لأنه من أولي الأرحام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1966 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.