Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1970

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث الزوج من زوجته التي توفيت ولا ولد لها

ميراث الزوج من زوجته التي توفيت ولا ولد لها

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت زوجتي رحمها الله ولم نرزق بأطفال، ما هو الحق الشرعي للميراث لوالديها علما أنها رحمها الله كان عندها ذهب يقدر بمبلغ وهل الأثاث يقدر كما هو في القائمة المسجلة عند الزواج أو يقدر الآن وهل يحق لهم الأغراض التي تم شراؤها للبيت بعد الزواج علما بأننا مضى على زواجنا ٨ سنوات وهل يحق لي شيء من حقها رحمها الله من أبيها علما بأن والدها أعطى أخاها شقة، أفيدونا؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوجة إذا توفيت ولم تترك ولداً، فإن زوجها يرث نصف مالها الذي تملكه عند وفاتها، سواء كان ذهباً أو أثاثاً، ويدل لميراثه النصف قول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ﴿النساء:١٢﴾ .

وأما النصف الثاني فيرثه الوالدان، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٥٦٠٣، ثم إن الأثاث وغيره من المنقولات يقوم بحسب قيمته الحالية، كما سبق في الفتوى رقم: ٤٧١٧٦.

وإذا كان الأب أعطاها شيئاً من المال، فإن جميع ما تملكه يحق لك أن ترث نصفه، وإذا لم يكن قد أعطاها فليس لك أن تطالبه بأن يهبها كما وهب أخاها، وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص فيها، ولأنها أقدر على الاطلاع على حيثيات القضية كلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1970 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.