Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1973

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. اختلاف الدين مانع من موانع الإرث

اختلاف الدين مانع من موانع الإرث

[السُّؤَالُ]

ـ[أب يعيش في بلد غير مسلم ومتزوج من نصرانية وله بنتان ويسألكم جزاكم الله خيراً، عن حكم المواريث لبناته الاثنتين وزوجته هل لها أم لا؟ وأيضاً له أولاد إخوة أشقاء في مصر فماذا لهم حيث إن له أخوين وأختا وكلهم متوفون، فهل لأبنائهم حق في الميراث؟ وكم بارك الله لكم في هذا العمل، وأرجو الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل المذكور إذا توفي قبل من ذكرت من الأقارب فإن تركته تقسم حسب الآتي:

لابنتيه الثلثان فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴿النساء:١٧٦﴾ ، وأما ما بقي بعد الفرض فهو لأقرب عصبته وهم هنا أبناء إخوته الأشقاء الذكور دون أبناء الأخت لأنهم من ذوي الأرحام وليسوا من العصبات، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما الزوجة فلا شيء لها لأن بها مانعاً من موانع الإرث وهو الاختلاف في الدين، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1973 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.