Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1978

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الخنثى في الشريعة الإسلامية

الخنثى في الشريعة الإسلامية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ذكر القرآن أو الحديث الخنثى، كيف تشرع عليهم أحكام الشريعة الإسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد ذكر للخنثى في القرآن ولا في المرفوع من السنة الصحيحة، وإنما ورد ذكره في بعض الآثار، ففي سنن البيهقي عن الحسن بن كثير سمع أباه، قال: شهدت علياً ﵁ في خنثى قال انظروا مسيل البول فورثوه منه. وفي رواية: فقال علي ﵁: إن بال من مجرى الذكر فهو غلام وإن من مجرى الفرج فهو جارية.

وفي سنن الدارمي عن علي قال: يورث من قبل مباله.

والخنثى إذا اتضحت ذكورته أو أنوثته، فإنه يعامل على أساس ما اتضح من ذلك، وأما إذا لم يتبين حاله، ولم يعرف ما إذا كان ذكراً أو أنثى، فإنه حينئذ يسمى بالخنثى المشكل، ويعامل بالأحوط من الأحكام، فمع الرجال يعتبر امرأة ومع النساء يعتبر رجلاً، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٨٥٧٨، وراجع تفصيل توريثه في الفتوى رقم: ٤٦٧٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1978 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.