Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1983

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم المال الموروث المكتسب من تجارة الخمر

حكم المال الموروث المكتسب من تجارة الخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

توفي لي أخ في حادث سير وترك أموالا لأمه ولعياله مع الدية، علما بأنه كان يتاجر بالخمور، فهل ما تركه من أموال حلال لأمه وأولاده، وهل الدية المدفوعة إلى أسرته إثر الحادثة حلال كذلك، وهل يعتبر الأخ شهيداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التجارة بالخمور محرمة، وقد لعن الله بائعها كما في الحديث: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.

وبناء عليه، فإن تميزت له أموال أخرى عن مال التجارة بالخمر، فإن تلك الأموال مباحة للورثة، وأما المال الحاصل من التجارة بالخمر، فقد قدمنا الكلام عليه في الفتوى رقم: ٤٣٠٣٢، والفتوى رقم: ٩٦١٦.

وأما الدية فهي مباحة للورثة، وقد اعتبر بعض العلماء المعاصرين الميت بحادث السيارة شهيداً إذا كان غير مفرط ولا متهور في سياقته، قياسا له على صاحب الهدم، وقد عد الخار عن دابته شهيدا في بعض الأحاديث في المسند ومعجم الطبراني وشعب الإيمان، وصحح الألباني بعض ألفاظها، لكنه ليس في الحكم كشهيد المعركة، بل يجب غسله والصلاة عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٥٠٢٧، والفتوى رقم: ٨٢٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1983 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.