Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1985

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. أولو الأرحام لا يرثون بوجود أصحاب الفروض أو العصبات

أولو الأرحام لا يرثون بوجود أصحاب الفروض أو العصبات

[السُّؤَالُ]

ـ[ماتت جدتي من الأم عن ابنين وبنت، الذين هم أخوالي وخالتي وقد توفيت أمي قبل وفاة جدتي، فهل لي ولإخوتي نصيب في ميراث هذه الجدة، وما هو حكم الوصية الواجبة في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ليس لأبناء البنت شيء من الميراث من جدتهم التي توفيت وتركت ابنيها وبنتها لكون أبناء البنت من أولي الأرحام، وهم لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات، وأما الوصية الواجبة، فقد سبق الكلام عليها في الفتوى رقم: ٢٢٧٣٤.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1985 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.