Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2018

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن أخ وأخت

ماتت عن أخ وأخت

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن مسألة خاصة بالمواريث، توفيت سيدة وتركت ميراثا، علماً بأن هذه السيدة غير متزوجة ووالدها ووالدتها متوفيين ولا يوجد لديها من أهلها غير أخيها، علماً بأن أختها متزوجة ولها أولاد، فالسؤال هنا: هل يحق للأخت أيضاً أن ترث مع أخيها أم أخوها فقط هو الذي يرث؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تركة هذه السيدة تقسم على أخيها وأختها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فلأخيها الثلثان، ولأختها الثلث، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١٧٦﴾ .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2018 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.