Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2032

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا تأثير للرشد وعدمه على النصيب من الميراث

لا تأثير للرشد وعدمه على النصيب من الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يقسم الميراث علي زوجة المتوفى وابنة واحدة وابن واحد وكلاهما رشيدان]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أهل التركة محصورين فيمن ذكرت.. فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله ﵎: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴿النساء: ١٢﴾ .

وما بقي يقسم تعصيبا بين الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١١﴾ .

وننبه السائل الكريم إلى أن نصيب الورثة من مورثهم ثابت لهم ولو كانوا قاصرين غير رشداء، أو لا يتمتعون بقواهم العقلية.. فلا تأثير للرشد وعدمه على النصيب من التركة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2032 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.