Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2042

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا ترث الجدة مع وجود الأم المباشرة

لا ترث الجدة مع وجود الأم المباشرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ترث الجدة من ابن ابنها المتوفى وليس له وريث سوى أمه

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجدة لا ترث مع وجود الأم المباشرة، قال الشيخ خليل المالكي في المختصر

" وأسقطها الأم مطلقا.." وذلك لما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم)) فإذا كانت الأم دونها فلا شيء لها لأن كل من يدلي بوارث يسقط بوجوده إلا الإخوة للأم.

وعلى ذلك فإن كان الميت المذكور ليس له من الورثة غير ما ذكر فإن أمه ترث ماله كله فلها الثلث بالفرض والباقي ترثه بالردّ.

ويستحب لها أن ترزق جدته، ومن لم يكن له نصيب من التركة شيئا

لقوله الله تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ (النساء:٨)

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2042 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.