Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2059

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من لم يترك وارثا غير شقيقة وإخوة من الأب ذكورا

من لم يترك وارثا غير شقيقة وإخوة من الأب ذكورا

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أخت لها شقيق وقد توفي الأخ وهو غير متزوج وله إخوة غير أشقاء من الأب فقط، فهل الأخت الشقيقة هي التي ترثه فقط أم الإخوه أيضاً الذين من الأب وليس من الأم (ملاحظة: الأب متوفى منذ زمن) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من توفي ولم يترك وارثاً غير شقيقة وإخوة من الأب ذكوراً، ترث شقيقته نصف ماله، ويرث الإخوة ما بقي بالتعصيب، ويدل لهذا قول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء: ١٧٦] ، وقوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم، وراجع الفتوى رقم: ٤٦٣٩٦.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2059 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.