Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2063

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حرمان البنات من ميراث الأراضي كحرمانهن من المال

حرمان البنات من ميراث الأراضي كحرمانهن من المال

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي من صعيد مصر ويوجد عندهم عادات قديمة منذ الأجداد بأنهم لا يورثون الإناث الأراضي وهذا حصل في الأجداد السابقة أيضاً، ونحن مولودون في القاهرة ووالدي رحمة الله يوجد في القاهرة منذ ٥٠ عاما، ويتوفى والدي ويترك لنا إرثاً عبارة عن أراضي زراعية في الصعيد فماذا نفعل ولي عمتان لم ترثا من جدي، وكذلك عمات والدي لم يرثنه، مع العلم أنه عندي أعمامي قد تم أخذ ميراثهن بنفس الطريقة،؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن منع البنات من حقهن في ميراث أبيهن محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٩٧٥.

وعليكم أن تسعوا في إيصال الحق لأهله، وإقناع الوارثين معكم بذلك، فإن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاك م وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

فأخرجوا نصيب عمات الأب وسلموه إليهن أو إلى ورثتهن إن كن توفين، وأخرجوا نصيب عمتيكم من ميراث الجد أبيهن، وأعطوه لهن أو إلى ورثتهن.

وتشاوروا مع علماء البلد واستعينوا بهم في إقناع باقي الورثة من أعمامكم وأبناء أعمامكم بالموضوع، وبما قد يكون في تقسيم التركات من مناسخات وغير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2063 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.