Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2085

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. اشتروا أرضا وسجلوها باسم أمهم فلمن تؤول بعد وفاتها

اشتروا أرضا وسجلوها باسم أمهم فلمن تؤول بعد وفاتها

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك أربعة أخوة كانوا يعملون في التجارة وحققت هذه التجارة أرباح ومن هذه الأرباح قاموا بشراء قطعة أرض ومن حرصهم على رضى والدتهم سجلوا هذه الأرض باسمها وقالت لهم والدتهم انى لا أريد فيكم شقيا ولامحروما من هذه الأرض فهل يعتبر هؤلاء الإخوة ورثة لهذه الأرض بعد وفاة والدتهم لأن أخاهم الأصغر يقول إن الأرض ملك لي لأننى أنا الذي أتيت برأس المال الذي بدأنا به التجارة ويريد أن يحرم إخوته من هذه الأرض فما حكم الشرع فى هذا أفتونا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هؤلاء الإخوة قاموا بتسجيل هذه الأرض على أنها هبة منهم لوالدتهم فإن هذه الأرض تصير ملكاً لها، فإذا ماتت ورثها الورثة الموجودون حينئذ الأولاد وغيرهم. وليس لأحد منهم الحق في منع الآخرين من ميراثه الشرعي من والدته.

أما إذا لم يكن التسجيل على سبيل الهبة ولكنهم فعلوا ذلك تطييباً لخاطرها، فالأرض ملك للشركاء في هذه التجارة على حسب الحال والاتفاق وبالتالي فتخرج منها قيمة رأس المال وتدفع للذي هوله ثم يقسم الباقي على حسب ما اتفق عليه بين رب رأس المال والعاملين في القراض وهو منهم حسب ما يظهر في السؤال، فإن لم يكن هناك اتفاق على نسبة فعلى حسب ما جرى به العرف، هذا وننبه إلى أن هذا النوع من الأمور ينبغي عرضه على القضاء الشرعي فهو أقدر على الاستماع من جميع الأطراف والوقوف على حقيقة ماجرى.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2085 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.