Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2093

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. تركت مالا كانت تنوي أداء العمرة به

تركت مالا كانت تنوي أداء العمرة به

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت زوجتي وتركت مبلغ ٤٩٠ ريالا سعوديا كانت تنوي عمل عمرة بهذا المبلغ. فهل أوزعه على الورثة الشرعيين أم يصبح من حقي علما بأني إن شاء الله سوف أقوم بعمرة في شهر رجب وفي نيتي عمل عمرة للمرحومة زوجتي بعد أداء العمرة الخاصة بي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر -والله أعلم- أن المبلغ المذكور تركة لزوجتك يجب تقسيمه على الورثة حسبما في كتاب الله ﷿، إلا إذا كانت زوجتك لم تؤد العمرة الواجبة وهي مستطيعة، فإن عليكم أن تؤدوا عنها العمرة من مالها الخاص على الراجح من أقوال أهل العلم، أو كانت وصية منها فإنها تنفذ في حدود ثلث مالها.

وعلى هذا، فليس من حقك أن تأخذ هذا المبلغ دون غيرك من الورثة، إلا إذا كان ذلك على وجه القيام بالعمرة عن زوجتك إذا قلنا بلزوم أداء العمرة عنها حسبما تقدم، ويشترط لذلك إذن بقية الورثة.

وننبهك إلى أنه لم يرد نص في فضل العمرة في رجب عن غيره من شهور السنة وإن كان من الأشهر الحرم، إلا في رمضان فهو الذي ورد الدليل بفضل العمرة فيه عن غيره على وجه الخصوص، فقال النبي ﷺ: عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه البخاري وغيره.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: ٥٩٣٨، ٢٧٥٢٨، ٢٣٩٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2093 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.