Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2104

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الأحفاد يحجبون بالأبناء

الأحفاد يحجبون بالأبناء

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أنجب أربعة ذكور وبنتين توفي ذكران وبنت أثناء حياته بعد ذلك توفي هو وترك البنت والولدين الأحياء كيف سيتم توزيع الميراث مع العلم بأن الذين توفوا في حياته تركوا ذرية كثيرة

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن تركة هذا الرجل تقسم إلى خمسة أسهم، فيأخذ كل من الولدين الحيين سهمين وتأخذ البنت الحية سهما واحدا.

قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: ١١) .

وليس للأحفاد من التركة شيء، لأنهم يحجبون بالأبناء، ولكن إذا أوصى الجد لأحفاده أو بعضهم بالثلث فما دون ذلك فلا بأس.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2104 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.