Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2107

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم

مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال:

مات عن أم وأخ شقيق وأخ من أب وأخ من أم.

فما نصيب كل فرد؟

... ... بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن هناك وارث غير من ذكر فللأم السدس، لقوله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ] (النساء: ١١) .

وللأخ لأم السدس، لقوله تعالى: [وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ] (النساء: ١٢) .

وما بقي فللأخ الشقيق. وليس للأخ لأب شيء، لأنه محجوب بالأخ الشقيق، لقوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2107 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.