Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2109

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم قسمة الميراث بين الورثة حال الحياة

حكم قسمة الميراث بين الورثة حال الحياة

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت والدتنا بتوزيع أموالها علينا أنا وإخوتي حال حياتها بالميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، فما حكم الدين في ذلك أم يجب توزيع المال علينا بالتساوي الرجل مثل الأنثى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأحد أن يُقسم ميراثه بين ورثته أثناء حياته، لأن من شروط الميراث التحقق من وفاة المورث، فلا يثبت ذلك ما دام حياً، لكن يجوز إعطاء الهبات والعطايا بشرط أن يملكها لهم في حياته، لأنها إذا كانت موقوفة على موته فإنها تأخذ حكم الوصايا ولا وصية لوارث، وراجع هذا في الفتوى رقم: ١٤٨٩٣، والفتوى رقم: ٤٣٨١٩.

أما عن حكم التسوية بين الأولاد في العطية، وصفة هذه التسوية فقد بيناه في الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2109 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.