Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2120

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم بقاء أرض باسم أحد الورثة

حكم بقاء أرض باسم أحد الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة قريبتي كانت ربتني في صغري , ولديها أرض في مدينة في البوسنة احتلها الصرب وقت الحرب وعندما توفيت هذه السيدة بدأ الصرب يأخذون قطعة قطعة من أرضها حيث لا ورثة لها , وأنا وإخوتي من ناحية قرابتنا لها نكون أول ورثة لها وحيث إن إخوتي خارج البوسنة وأنا الوحيد هنا سارعت لأنقذ هذه الأرض من الصرب وقمت بحكم قرابتي وأنني من ورثتها بتسجيل أرضها على اسمي أنا- فكيف حكم هذه الأرض من الناحية الشرعية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم قريبتك هذه، وأن يجزيك خيرا على ما قمت به من أجل استنقاذ هذه الأرض من أيدي مغتصبيها، واعلم أن هذه الأرض بعد موت صاحبتها صارت ملكا لورثتها الشرعيين، من صاحب فرض أو عاصب، أو ذي رحم، إن عدم صاحب الفرض والعاصب، فالواجب عليك الآن إخبار من يرث هذه المرأة أن لهم ميراثا ليأخذ كل واحد نصيبه، ولا بأس أن تبقى الأرض باسمك ما دام ذلك يمنع من تسلط العدو عليها، ولكن يلزم أن تكتب شيئا لهؤلاء الورثة يثبت أن هذه الأرض ليست ملكا خالصا لك، وإنما أنت واحد من ضمن الورثة، فالاستيثاق لحقوق الناس مطلوب شرعا، وفي الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. رواه البخاري.

قال النووي: إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2120 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.