Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2124

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مآل تركة من لا وارث له

مآل تركة من لا وارث له

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لي صديق وتوفي رحمه الله تعالى، وقد اشتريت من عنده دراجة، وقد باعها لي بالتقسيط، وقد أعطيت له النصف، وبقي النصف الآخر، والسؤال هو لمن أعطي النصف الذي بقي، وللعلم أنه ليس متزوجاً وأنه يتيم وقد أردت أن أتصدق بهذا النصف عليه لعل هذه الصدقة تنفعه وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتبقي عندك لهذا الشخص المتوفى يجب أن تدفعه لورثته، وكون هذا الشخص يتيماً غير متزوج لا يعني أنه ليس له وارث، فقد يكون له ورثة لا تعرفهم، فعليك أن تسأل عنهم وتعطيهم مال مورثهم، وإذا افترض أنه لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة فيدفع المبلغ إلى أرحامه، فإن لم يك له أرحام صرف هذا المبلغ في مصالح المسلمين العامة، ومن هذه المصالح الصدقة على الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: ١٩٧٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2124 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.