Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2126

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين

مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[ ... بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد:

مات أبي قبل سنوات وأبقى لنا ٦٤٠٠ يوه ن (نقد الصين) . لأبي أربعة أبناء، بنتان، زوجة واحدة وأخوان للأب.

أفيدونا كيف يقسم هذا الميراث أفادكم الله......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتركة أبيك إن كان الورثة هم من ذكروا فقط، فإن للزوجة منها الثمن، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية١٢) ، ثم باقي المال يكون للأولاد للذكر منه سهمان، وللأنثى سهم، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذكرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية١١) ، ولا حظَّ للإخوة من التركة في الفرض المذكور، وبناء على هذا فإن الزوجة تأخذ من المبلغ المتروك ثمانمائة، وتأخذ كل بنت خمس مائة وستين، وكل ولد ألفاً ومائة وعشرين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2126 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.