Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2135

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من مات وترك زوجة حاملا

من مات وترك زوجة حاملا

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي حول الميراث وهو: رجل توفي وترك والدين وزوجته حامل في شهرها الثاني، ولم يعرف حملها أذكر أو أنثى فكيف توزع التركة، وما نصيب الولد في التركة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من مات وترك زوجة حاملاً، فإن تركته لا تقسم حتى تضع زوجته أو يتحقق نفي حملها، قال خليل: ووقف القسم للحمل. قال الدردير: أي إلى وضع الحمل أو لأجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا؟ وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد؟ وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف ... ٤/٤٨٧.

فإذا وضعت ذكرا أو ذكراً وأنثى كان للزوجة من التركة الثمن، ولكل واحد من الأبوين السدس، ثم الباقي للولد أو الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن وضعت بنتا واحدة كان لها النصف، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي يكون للأب، وإن وضعت بنات ثنتين فأكثر كان لهن الثلثان، ولكل من الأبوين السدس وللزوجة ثمنها، وهذه التركة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وهي التي يسميها الفقهاء بالمنبرية، وإن أنفش الحمل -أي تبين عدمه- كان للزوجة الربع وللأم الربع، وهو ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة، وللأب النصف، وهذه التركة هي إحدى الغراوين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2135 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.