Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2140

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل يأخذ الولد من تركة والده لقاء سداد دينه

هل يأخذ الولد من تركة والده لقاء سداد دينه

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يقدر ميراث دين وأرض عمره ٦٢ عاما

الأرض ١٤٠ دونما

الدين ٢١٩ جنيها فلسطينيا

سداد الدين تم على مدار ٨ سنوات عن طريق الابن الأكبر والذي أصبح معيلا للعائلة في سن ١٧ عاما وأعال ثمانية من أفراد أسرته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسداد الولد دين أبيه إما أن يكون قام به على وجه التبرع، فلا يحق له الرجوع به على التركة، وإما أن يكون سدده وهو يريد الرجوع به على التركة، فيكون المبلغ دينا له على والده، يحق له استيفاؤه من التركة قبل قسمتها، ثم الولد بعد ذلك واحد من ضمن بقية الورثة، يأخذ نصيبه المقدر شرعا، وانظر للمزيد من ذلك الفتوى رقم: ٢٧٥٨٠، والفتوى رقم: ٣٦١٠٧.

وأما نفقة هذا الولد على إخوانه وأخواته وأمه، فليس له الرجوع بها على التركة، لأن نفقتهم واجبة عليه حال يساره وقدرته عليها، وراجع الفتوى رقم: ٤٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2140 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.