Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2143

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا أثر لكون بعض الورثة متزوجين والباقي غير متزوجين

لا أثر لكون بعض الورثة متزوجين والباقي غير متزوجين

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال في حكم المواريث وهو \\

توفي رجل وله زوجتان وثلاثة أولاد متزوجون وله خمسة بنات ثلاثة متزوجات واثنتان غير متزوجات

فما النصيب الشرعي لكل واحد منهم

جزاكم الله خيرا

... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سهم الزوجتين في التركة المذكورة هو الثمن، تتقاسمانه، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. (النساء ١٢) .

وباقي المال يقسم بين أبنائه للذكر سهمان وللأختين سهم.

قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ِ] (النساء: ١١) .

ولا أثر لكون بعض الورثة متزوجين والبعض الآخر بعكس ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2143 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.