Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2147

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. إعادة الحق إلى الورثة واجب

إعادة الحق إلى الورثة واجب

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت خالتي ولها ثلاثة من الأخوات وقبل وفاتها أودعت عند كل أخت من أخواتها جزءاً من مصاغها ومجوهراتها دون أن تعلم كل أخت مقدار ما عند الأخرى، وقد توفيت الأخوات تباعاً ومن بينهم أمي.

السؤال ما مصير ما لدينا من أمانة الخالة مع العلم أن الخالة المتوفاة ليس لها أبناء وزوجها استولى على كل شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تركته خالتكم عند وفاتها مما هو ملك لها حق للورثة الأحياء في لحظة وفاتها والذين منهم الزوج.

وعليه؛ فالواجب إعادة الحق إلى أهله وهم الورثة، وعليكم أن تراجعوا المحكمة في هذا الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2147 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.