Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2149

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من مسائل الميراث

من مسائل الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[من يرث الرجل المتزوج وله أولاد وزوجة في حال وفاته, هل لوالده حصة في الإرث إن كان حيا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الرجل إذا مات يرثه أولاده وزوجته وأبوه وأمه ممن كان منهم حياً عند وفاته هو، وعلى فرض أنه ليس له ورثة إلا زوجته وأولاده وأبوه، فقسمة الميراث على النحو التالي: للزوجة الثمن وللأب السدس، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتتغير هذه القسمة إن كان الأولاد إناثاً فقط اثنتين فأكثر، أو كانت له بنت واحدة، فلا بد من بيان جميع من يتصل به من الرجال والنساء، حتى يبين الوارث منهم ونصيبه، والأولى من ذلك وألأحسن الرجوع إلى علماء البلد والمحاكم الشرعية الموجودة فيها.

وراجع الفتوى رقم: ٢٤٢٣٧، والفتوى رقم: ٤١٨٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2149 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.