Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2154

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا يتصرف في ميراث الزوج الغائب من زوجته التي ماتت

لا يتصرف في ميراث الزوج الغائب من زوجته التي ماتت

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

عندي سؤال مستعجل أملته ظروف قاهرة أعاذكم الله منها، نص السؤال الأول: عندي جارة توفيت كانت لها خلافات مع زوجها لكنه لم يطلقها ولها بعض المال كسبته من عملها (محل تجاري وبعض المال) ، هل يجوز لأهلها التصرف في هذا المال في غياب زوجها أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لباقي ورثتها أن يتصرفوا في نصيبهم من ميراثها بعد أن يقسم، والقسمة لا بد فيها من الرجوع إلى المحاكم، أما نصيب زوجها فلا يتصرف فيه أحد، ويحفظ له إلى حين عودته، وإن كان لزوجها أولاد منها، فالولاية على مالهم لأبيهم، لا يجوز لأحد أن يتصرف في نصيبهم، هذا ما يتعلق بالسؤال الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2154 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.