Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2161

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. قسمة تركة ميت توفي عن أخ شقيق وإخوة لأم

قسمة تركة ميت توفي عن أخ شقيق وإخوة لأم

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الدية من أخ مقتول: قتل أخ في إسبانيا بسيارة إسبانبة، وعنده أخ شقيق وأخوان من أمه وأخت من أمه، قدأعطى لهم الذي قتل أخاهم (الدية) سؤالي هو: ماهي الدية ألتي يأخذ كل واحد منهم؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت أصل ذكر ولا فرع ولو أنثى، فإن أخويه من أمه وأخته من أمه يأخذون الثلث من جميع ما تركه بما في ذلك الدية المذكورة يتقاسمونه بينهم بالسوية، والأصل في هذا قول الحق ﷾: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء:١٢] .

وأما باقي المال فيحوزه الأخ الشقيق، لما نص عليه أهل العلم من أن القريب -كالابن والأخ الشقيق والعم وغيرهم- يحوز كل ما فضل عن أصحاب الفروض عند الانفراد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2161 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.