Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2193

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. أجرة الأولاد من التركة

أجرة الأولاد من التركة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم تحية طيبة وبعد....

الأسرة الكبيرة تشتغل في الأرض الزراعية بشكل جماعي ذكوراً وإناثا سواءاً بسواء، والدخل المالي يكون عند الأب.. وإذا مات الأب كيف تقسم التركة ... علما بأننا لو قسمنا التركة سيكون نصيب الإناث قليلاً.. ولكن أرضهن مثل أرض الرجال من حيث المساحة، وكذلك هن اشتغلن مع الرجال سواء بسواء وساعة بساعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عمل الأولاد مع والدهم يرجع في حكمه لعرف البلد، كما قدمنا في الفتوى رقم: ٣٢٦٥٩.

وعليه؛ فإذا جرى عرف بلدكم بأن الابن أو البنت يعمل مع أبيه بأجرة، فإنه تكون لكل واحد من الأولاد أجرة مثله ذكراً أو أنثى في التركة، وإلا فإن جميع ما تركه أبوكم يعتبر تركة توزع على الورثة للذكر مثل الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2193 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.