Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2199

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. أحوال ميراث بنت الابن

أحوال ميراث بنت الابن

[السُّؤَالُ]

ـ[بنت الابن هل ترث من جدتها لأبيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبنت الابن ترث من جدتها لأبيها (أم الأب) ولكن بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى منها، فإن وجد حجبت حجب حرمان.

وكذلك بشرط عدم وجود جمع من البنات أعلى منها، فإن وجد أخذت البنات الثلثين ولا شيء لبنت الابن، فإن كانت بنت الصلب واحدة أخذت النصف وأخذت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وإذا وجد ابن ابن في درجتها أو أنزل منها، فإنها ترث حينئذ معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2199 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.