Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2201

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث بنت الابن

ميراث بنت الابن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بنت الابن ترث من جدتها لأبيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بنت الابن لا ترث إلا في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان جدها أو جدتها لم يترك كل منهما ذرية، فنصيبها النصف لأنها بمنزلة بنت الصلب التي قال الله تعالى فيها: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:١١] .

الحالة الثانية: إذا كانت معها بنت واحدة مباشرة للميت فلبنت الابن السدس، قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، وهذا أيضاً مجمع عليه بين العلماء، والأصل فيه قول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف [النساء:١١] ، ففرض للبنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب وبنات الابن كلها نساء من الأولاد. انتهى.

ويجدر التنبيه إلى أن موضوع التركات ينبغي أن يلجأ للبت فيه إلى المحاكم الشرعية فهي أولى بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2201 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.