Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2203

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الأبناء من زواج المسيار يرثون من أبيهم إذا مات

الأبناء من زواج المسيار يرثون من أبيهم إذا مات

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت أن أطفال زواج المسيار لا يورثون، هل هذه المقولة صحيحة (أي في حالة موت الأب) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزواج المسيار المستوفي للشروط والأركان زواج صحيح تترتب عليه آثار الزواج المعروفة، إلا أن الزوجة تسقط فيه بعض حقوقها، وإذا وجد منه أبناء فهم أبناء الزوج، تجب لهم عليه النفقة والسكن ويرثون من أبيهم إذا مات، فهذه المقولة المذكورة في السؤال غير صحيحة البتة، وراجع في زواج المسيار الفتوى رقم: ٢٧٥٤٥، والفتوى رقم: ٣٣٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2203 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.