Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2214

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مسألة في الميراث

مسألة في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[والد زوجتي لديه ست من البنات وأمهن ومات له اثنان من الذكور وهم صغار، السؤال: هل يرثه أحد غير بناته وزوجته، علما بأن له أخاً واحداً على قيد الحياة واثنين متوفيين، وكيف يقسم الإرث بينهم، هو مكون من البيت الذى يسكنه فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر فإن تركة هذا الرجل تقسم كالآتي:

- لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:١٢] .

- وللبنات الثلثان لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:١١] .

- والباقي للأخ إن كان شقيقاً أو لأب لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

- فإن كان أخاً لأم فليس له شيء ويرد الباقي على البنات، هذا إذا كان الابنان قد توفيا قبل أبيهما، أما إذا كانا قد توفيا بعد أبيهما فإن للزوجة الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم إن تركة الابنين تقسم حسب الفرائض الشرعية.

ويكون تقسيم البيت إما بأن يباع ثم تقسم القيمة على الورثة بحسب ما سبق، أو يقّوم ويكون لكل واحد من الورثة نصيبه مشاعاً في البيت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2214 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.