Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2218

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن أم وزوجة وأبناء وبنات

مات عن أم وزوجة وأبناء وبنات

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم باختصار توفي والدي وترك تركة قدرها ٣٠ مليونا، كيف يتم تقسيمه إذا كنا نحن ٦ إخوة

وأخت ووالدتي وجدتي (والدته)

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أم الميت تأخذ سدس موروثه.

لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد [النساء: ١١] .

وتعطى أمك إذا كانت زوجة له في الحال الثمن، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: ١٢] .

وما بقي يقسم بين الأبناء، وتعطى البنت نصف ما يعطى الابن الذكر.

قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: ١١] .

وعلى هذا، فإن تقسيم المال يتم بإعطاء السدس وهو: ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين للأم، أي: أم الميت، وبإعطاء الثمن للزوجة وهو: ٣٧٥٠٠٠٠ ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال، ويقسم الباقي بين الأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتأخذ البنت ١٦٣٤٦١٥ مليونا واحدا وستمائة وأربعة وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة عشر ريالا، ويعطى لكل من الأبناء الذكور: ٣٢٦٩٢٣٠ ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألفا ومائتان وثلاثون ريالا.

وعليكم بالتأكد من عدم وجود دين أو وصية، فإن وجد، وجب تقديمها على تقسيم الميراث.

وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلادكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2218 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.