Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2220

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن أربع زوجات وخمس بنات وخمسة أولاد

مات عن أربع زوجات وخمس بنات وخمسة أولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[مات رجل عن أربع زوجات وخمس بنات وخمسة أولاد كيف نقسم التركة بينهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن موروث هذا الرجل يقسم ثمنه بين الزوجات الأربع لوجود الأولاد، قال الله تعالى في ميراث الزوجات: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) (النساء: من الآية١٢) ، ويقسم الباقي بين الأبناء، ويعطى للذكر منهم ضعف ما يعطى للأنثى، قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (النساء: من الآية١١) .

ولمعرفة كيفية تقسيمه ينبغي أن تتصور أن الميت ترك ٤٨٠ ديناراً، فيعطى لكل واحدة من الزوجات الأربع ربع الثمن وهو ١٥، ويقسم ثلث الباقي بين البنات فيعطى لكل واحدة منهن ٢٨، ويقسم ثلثاه بين الأبناء الذكور فيعطى لكل واحد منهم ٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2220 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.