Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2222

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا ميراث إلا في ما يملكه الشخص ملكا حقيقيا

لا ميراث إلا في ما يملكه الشخص ملكا حقيقيا

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

إذا الزوجة توفيت وليس لها ولد هل يرثها الوالدان في فلوس الزوج التي موضوعة في البنك باسمها؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر من هذا السؤال أن هذا المال المودع في البنك باسم هذه المرأة المتوفاة هو مال لزوجها وليس لها فيه إلا مجرد الاسم فقط، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز لأبوي هذه المرأة أخذ شيء من هذا المال لأنه في الحقيقة ملك لزوجها، وكونه سجل باسمها لا ينقله ذلك عن ملكيته, وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٦١٣٣.

وأما أموالها التي تملكها حقا، فإن للزوج نصفها فرضا، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:١٢] ، والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2222 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.