Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2225

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. المال الموروث إذا خالطته الفوائد الربوية

المال الموروث إذا خالطته الفوائد الربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المال الموروث عمن يتعامل مع البنوك الربوية بالفائدة؟ مع العلم بأنه لا يمكن تحديد قيمة الفوائد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود بقول السائل "يتعامل مع البنوك الربوية بفائدة" أن الميت كان يضع نقوده للادخار في البنوك الربوية وهذه البنوك تضع فوائد ربوية في حسابه، إذا كان هذا هو المقصود، فالجواب: أن أصل المال المودع في البنك حلال إذا كان الميت قد حصله بطريقة مشروعة، وللورثة اقتسامه على حسب الشريعة الإسلامية.

وأما الفوائد الربوية المضافة إلى هذا المال، فهي حرام، ويجب التخلص منها وإنفاقها في وجوه الخير من باب التخلص منها.

وقول السائل "لا يمكن تحديد قيمة الفوائد" إن كان المراد أنه لا يمكن تحديد القيمة بالضبط، فليجتهد الورثة في تقديرها.

مع العلم أنه من المعروف أن البنوك إذا طُلِب منها ما يُسَمّى بـ bank statement فإنها تعطي هذه الورقة، وفيها كل ما يتعلق بالمال المودع وقيمة الفوائد الربوية.

وبالحصول على هذا الورقة يتمكن الورثة من معرفة أو تحديد الفوائد الربوية.

ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: ٣٥٩٧٨ على الموقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2225 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.