Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2227

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. تعويض الوفاة للزوجة أو للورثة

تعويض الوفاة للزوجة أو للورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل سقط من على ظهر باخرة فمات فقام مالك الباخرة بالتعويض بمبلغ وقدره٦٠ ألف دينار فهل هذا المبلغ يقسم على الورثة حسب الشريعة الإسلامية أم يكون هذا المبلغ من حق الزوجة والأولاد القصر فقط بارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان مالك الباخرة متسبباً في وفاة هذا الرجل، ودفع هذا المبلغ على أنه دية فإنه لجميع الورثة على ما فرض الله في كتابه، وراجع الفتوى رقم: ٨٦٨٠ والفتوى رقم: ٢٨٣٤٦

وإذا كان قد دفع هذا المبلغ على سبيل الهبة، فإن الأمر راجع إليه، فإن قال لجميع الورثة فهو كذلك، وإن قال لزوجته وأولاده القصر فهو كما قال، وإن لم تعرف نية الواهب رجع إلى العرف في هذا النوع من الهبات.

وهناك احتمال ثالث وهو أن هذا المبلغ نتاج ضمان اجتماعي وعقد تأمين، وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز للورثة أن يأخذوا إلا ما قد تم أخذه من مورثهم، ولا يجوز لهم أخذ الزيادة، وراجع الفتوى رقم:

٢٥٧٧٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2227 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.