Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2239

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مسألة من إحدى مسألتي الغراوين

مسألة من إحدى مسألتي الغراوين

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

توفي شخص وترك زوجته، وأمه، وأباه، وأخا، وأختاً، وجدة وهي أم أمه، وأعماماً، وأخوالاً، أيهم له نصيب في الميراث، وكيف يوزع الميراث؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذين يرثون من هؤلاء المذكورين هم: الزوجة والأم والأب، وأما الأخوال فهم من ذوي الرحم ولا يرثون إطلاقاً، وأما الأخ والأخت والأعمام فيحجبهم الأب كيف كانوا: أشقاء أو لأب أو لأم، وأما الجدة فتحجبها الأم.

وتقسيم الميراث بين الورثة هو أن للزوجة الربع، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:١٢] .

والباقي من المال ثلثه للأم وثلثاه للأب، وهذه المسألة هي إحدى الغراوين المشهورتين عند أهل علم الفرائض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2239 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.