Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2241

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا ميراث لابن الابن مع الابن

لا ميراث لابن الابن مع الابن

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.. وجزاكم الله خيراً

أود أن أسأل عن الميراث

عند وفاة الأب هل يرث الابن من جده لأبيه، علما بأن الجد له ابن آخر على قيد الحياة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نصيب لابن الابن من الميراث في هذه المسألة المذكورة، لأن للميت ابنا من الصلب، ولا يرث ابن الابن مع وجوده، لأنه أعلى منه درجة، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: لا ميراث لابن الابن مع الابن، لأنه أقرب سبباً منه إلى الميت، وهما يدليان بالبنوة، ولأن ابن الابن يدلي بالابن، ومن يدلي بعاصب فإنه لا يرث معه. انتهى.

أما لو لم يكن للجد ابن مباشر فإن أبناء أبنائه ينزلون منزلة الأبناء المباشرين ويرثون.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2241 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.