مات عن بنتين وزوجة وأب وأم وأخ وأربع أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم تقسيم ميراث الأب على بنتين وزوجة وأب وأم وأخ وأربع أخوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسألة المذكورة أصلها من أربعة وعشرين لاشتمالها على ثمن وسدس، لكنها تعول لسبعة وعشرين.
وتفصيل ذلك كما يلي:
البنتان نصيبهما الثلثان (ستة عشر) لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:١١] .
الأب والأم نصيب كل منهما السدس (أربعة) لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:١١] .
الزوجة لها الثمن: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:١٢] .
أما الأخ والأخوات، فلا يرثون مع وجود الأب، ففي الفواكه الدواني شرح مسألة ابن أبي زيد القيرواني:
ولا ميراث للإخوة والأخوات من أخيهم مع الأب لأنهم إنما يدلون للميت به. انتهى
وهذه المسألة مشهورة في كتب المالكية وغيرهم وتعرف بالمنبرية، لأن علي بن أبي طالب ﵁ سئل عنها وهو يخطب على المنبر، فأجاب السائل أثناء خطبته ثم استمر فيها.
وننبه السائل الكريم إلى ضرورة الرجوع إلى المحاكم الشرعية من أجل تقسيم التركة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٤