Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2244

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن بنتين وزوجة وأب وأم وأخ وأربع أخوات

مات عن بنتين وزوجة وأب وأم وأخ وأربع أخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يتم تقسيم ميراث الأب على بنتين وزوجة وأب وأم وأخ وأربع أخوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسألة المذكورة أصلها من أربعة وعشرين لاشتمالها على ثمن وسدس، لكنها تعول لسبعة وعشرين.

وتفصيل ذلك كما يلي:

البنتان نصيبهما الثلثان (ستة عشر) لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:١١] .

الأب والأم نصيب كل منهما السدس (أربعة) لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:١١] .

الزوجة لها الثمن: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:١٢] .

أما الأخ والأخوات، فلا يرثون مع وجود الأب، ففي الفواكه الدواني شرح مسألة ابن أبي زيد القيرواني:

ولا ميراث للإخوة والأخوات من أخيهم مع الأب لأنهم إنما يدلون للميت به. انتهى

وهذه المسألة مشهورة في كتب المالكية وغيرهم وتعرف بالمنبرية، لأن علي بن أبي طالب ﵁ سئل عنها وهو يخطب على المنبر، فأجاب السائل أثناء خطبته ثم استمر فيها.

وننبه السائل الكريم إلى ضرورة الرجوع إلى المحاكم الشرعية من أجل تقسيم التركة المذكورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2244 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.