Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2247

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم من مات ولم يعرف له عصبة ولا ذوو رحم

حكم من مات ولم يعرف له عصبة ولا ذوو رحم

[السُّؤَالُ]

ـ[المال الذي مات صاحبه ولا يوجد من يطالب به كيف الاستفادة من ماله؟ وما الحكم الشرعي في التصرف فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا مات المرء ولم يعرف له عصبة ولا ذوو رحم، وكان قد ترك مالا، فإن متروكه يستأنى به فترة، ثم يوضع في بيت مال المسلمين إذا كان القائمون عليه عدولا، يصرفونه في المصاريف الشرعية، وإلا، فإنه يوضع في المصالح العامة للمسلمين. وانظر الفتوى رقم: ١٩٧٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2247 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.